العلامة الأميني
169
النبي الأعظم من كتاب الغدير
وعن نافع عن عبد اللّه بن عمر ، أنّه سئل عن متعة النساء ، فقال : حرام . أما إنّ عمر ابن الخطّاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة « 1 » . المتعتان متعة الحجّ ومتعة النساء 1 - عن عمر ، أنّه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأنا أنهى عنهما وأعاقب « 2 » عليهما : متعة الحجّ ، ومتعة النساء . وفي لفظ الجصّاص : لو تقدّمت فيها لرجمت « 3 » . استدلّ المأمون على جواز المتعة بهذا الحديث وهمّ بأن يحكم بها « 4 » . خطبة عمر هذه في المتعتين من المتسالم عليه بالألفاظ المذكورة . 2 - أخرج الطبري في المستبين ، عن عمر أنّه قال : ثلاث كنّ على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنا محرّمهنّ ومعاقب عليهنّ : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، وحىّ على خير العمل في الأذان . هذا شطر من أحاديث المتعتين وهي تربو على أربعين حديثا بين صحاح وحسان تعرب عن أنّ المتعتين كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، ونزل فيهما القرآن ، وثبتت إباحتهما بالسنّة ، وأوّل من نهى عنهما عمر .
--> ( 1 ) - السنن الكبرى للبيهقي 7 : 206 . ( 2 ) - « أضرب فيهما » كذا في لفظ غير واحد . وفي لفظ الجاحظ : « أضرب عليهما » . ( 3 ) - البيان والتبيين للجاحظ 2 : 223 [ 2 / 193 ] ؛ أحكام القرآن للجصّاص 1 : 342 و 345 ؛ و 2 : 184 [ 1 / 290 و 293 ؛ و 2 / 152 ] ؛ التفسير الكبير 2 : 167 ؛ و 3 : 201 و 202 [ 5 / 153 ؛ و 10 / 52 - 53 ] ؛ كنز العمّال 8 : 293 [ 16 / 519 ، ح 45715 ؛ وص 521 ، ح 45722 ] . ( 4 ) - وفيات الأعيان 2 : 359 [ 6 / 150 ، رقم 793 ] .